العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع نقصان قيمته عن بدايته، لكنه ما زال في حدود النصاب، ولم يتحقق فيه شرط النماء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس من شرط الزكاة نماء المال حقيقة، بل التمس العلماء الحكمة في تخصيص الزكاة بالأموال التي يرجى أن تنمو وتثمر، وهي: الذهب والفضة (والأوراق النقدية)، والخارج من الأرض، وبهيمة الأنعام، وعروض التجارة، وقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة في هذه الأموال، وهي إما أن تحقق نماء حقيقيًا أو تكون قابلة للنماء، والزكاة إنما شرعت في الأموال النامية لتكون أسهل في الإخراج. فإذا امتلك المسلم نصابًا وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، حتى لو نقص المال عن العام السابق أو كانت التجارة خاسرة، ما دام لم ينقص عن النصاب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
190977
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي