ما حكم المال الذي أُخرِج زكاةً على مالٍ لم يبلغ النِّصاب، وهل يجوز خصم هذا المال ممَّا يجب إخراجه عند بلوغ النِّصاب؟
ما أُخرج عن الذهب الذي لم يبلغ نصابًا لا يعد زكاةً، بل هو صدقة يُؤجر عليها فاعلها؛ لقوله تعالى: "وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ تُكْفَرُوهُ". ولا يجوز احتساب هذا المال المدفوع عن زكاة سنة تالية؛ لأنه خرج عن ملك المزكِّي بمجرد قبض الفقير له، ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل بلوغ المال النصاب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186643