العودة إلى البحث

هل إخراج مبلغ شهري من المال المدخر، يقل عن مقدار الزكاة الواجب إخراجها سنوياً، يُعد زكاةً على هذا المال؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

من شروط الزكاة كمال النصاب وحولان الحول بالتاريخ الهجري، ولا يجوز إخراج الزكاة قبل ملك النصاب. فإذا كان المدخر أقل من النصاب فلا زكاة فيه، وإذا بلغ نصابًا فلا تجب الزكاة إلا بعد حولان الحول. يجوز تعجيل الزكاة بعد تمام النصاب وقبل حولان الحول عند الجمهور، ولكن بعد تمام الحول يجب ضبط ما أُخرج من زكاة معجلة، فإن كان أقل من الواجب وجب إكمال الواجب. لا يجزئ إخراج الزكاة على شكل أقساط شهرية بعد تمام الحول إلا لمصلحة شرعية معتبرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي