هل تجب الزكاة على مال بلغ النصاب ولم يحل عليه الحول بسبب اقتراض مبلغ منه قبل حلول الحول بشهر، ثم رد المبلغ بعد شهرين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في المال إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. يرى جمهور العلماء أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة (الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة) إذا لم يكن للمدين مال آخر فائض عن حوائجه الأساسية يجعله في مقابل الدين.
فإن كان المال المستدان ينقص المبلغ عن النصاب، فلا زكاة فيه وينقطع الحول، ويُستأنف الحول عند بلوغ المال نصاباً مرة أخرى. وإن طابت نفسك بإخراج الزكاة عن هذا الحول، فهو أعظم للأجر وأزكى للمال، وإن لم تفعل فلا حرج عليك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59361