العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على كل المال إذا بلغ النصاب وحال الحول على نصفه فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من ملك نصاباً من النقود (ما يساوي 85 جراماً من الذهب فأكثر) وحال عليه الحول يلزمه أن يزكيه. يجب على السائل أن يزكي ما بلغ النصاب من ماله بمجرد حولان الحول عليه. أما المال المستفاد الذي لم يحل عليه الحول فيزكى عند تمام حوله الخاص، ولا يلزمه إخراج الزكاة عنه عند حول المال الأول على الراجح، ولو زكاه مع الأول أجزأه ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38024
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي