هل يجب إخراج الزكاة إذا بلغ المال النصاب الأول ثم زاد النصاب عند حولان الحول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المبلغ الذي بلغ نصابًا تجب فيه عند تمام على ملكه، والزيادة الناتجة من أرباحه تُزَكَّى معه. أما إن كانت الزيادة من مال آخر (كإرث أو غلة عقار)، فلا تجب زكاتها مع الأول، بل تُزَكَّى إذا حال عليها الحول من يوم الاستفادة منها، ولو كانت أقل من نصاب. ويجوز ضمها للنصاب الأول وزكاتها معه عند حوله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96719
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96719
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي