هل تجب الزكاة على مقدار النصاب أم على المقدار الزائد على النصاب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وتجب في مجموع النصاب وما زاد عليه إذا استوفى الشروط. ولا تجب الزكاة في المال المستفاد بعد كمال النصاب حتى يحول عليه الحول، ويجزئ إخراجها مع مال النصاب متعجلاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46444