العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مقدار النصاب أم على المقدار الزائد على النصاب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب الزكاة في المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وتجب في مجموع النصاب وما زاد عليه إذا استوفى الشروط. ولا تجب الزكاة في المال المستفاد بعد كمال النصاب حتى يحول عليه الحول، ويجزئ إخراجها مع مال النصاب متعجلاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي