العودة إلى البحث
السؤال

- هل تجب الزكاة على مال بلغ النصاب مع اختلاف مدد حيازة أجزائه؟ - هل تستمر زكاة المال الذي بلغ النصاب لأكثر من سنة حتى يقل عن النصاب؟ - هل تجب الزكاة على المال المدخر من الراتب الشهري للموظف؟ - هل يزكى المال المجموع في حساب واحد إذا كان نصيب كل فرد لا يبلغ النصاب؟ - كيف تحسب زكاة المال المدخر إذا كان عرضة للسحب والإضافة أو الإقراض والاسترداد خلال الحول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب الزكاة في المال المدخر إذا بلغ النصاب ومر عليه حول كامل، ومقدارها ربع العشر (2.5%). إذا نقص المال عن النصاب أثناء الحول، يُستأنف حساب الحول من جديد عند بلوغه النصاب. أما إذا كانت الزيادة متولدة من المال الأصلي، فحولها هو حول الأصل، وإن كانت غير متولدة منه فيحسب لكل مبلغ حوله الخاص، ويجوز تعجيل إخراج الزكاة عن المبالغ التي لم يكتمل حولها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138774
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي

يظهر هذا الجواب في