العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في المال المدّخر من المساعدة المالية المقدّمة من الدولة، وهل يجوز التصدّق منه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب الزكاة في المال المدخر من المساعدات إذا بلغ النصاب (85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة) وحال عليه الحول، ومقدارها ربع العشر (2.5%)، ولا تسقط الزكاة عنه بكونه منحة أو لكون صاحبه عاطلًا عن العمل أو طالب علم. كما تُشرع الصدقة منه سواء بلغ النصاب أم لا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
185668
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي