العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في مال مدخر، ليس له مصدر دخل حالي، وقد حصل على جزء منه مساعدة من الأخت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا بلغ ما ادخرته من المال وما بذلته لك أختك نصابًا، وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب الخالص أو 595 جرامًا من الفضة الخالصة تقريبًا، وحال عليه الحول الهجري، فزكاته واجبة عليك. الزكاة لا تنقص المال بل تزيده وينميّه ويبارك فيه، والله يخلف على المتصدق أضعاف ما أنفق، كما قال تعالى: "وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
183130
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي