هل تجب الزكاة على الراتب الشهري الذي لا يبقى منه شيء، وعلى المال المُرسَل من الأخت والذي يختلف باقيه كل سنة، وهل يجب على السائلة إخراج زكاة مال أهلها نيابة عنهم، وهل تجب الزكاة على المال المقترض لسداد دين، وهل يحق للسائلة إخراج زكاة مال أختها المودع لديها دون إذنها؟
لا تجب في الراتب المصروف قبل مرور ، لأن من شروط الزكاة أن يبلغ المال نصابًا ويحول عليه الحول.
أما المال الذي ترسله الأخت لإعانة الأسرة، فإذا كان لوالدتها تتصرف فيه، فهو ملكها وتجب عليها زكاته إذا بلغ وحال عليه الحول. ولا يجوز إخراج الزكاة عنها بدون إذنها، لأن الزكاة وجبت عليها. وإذا كان المال لجميع أفراد الأسرة تمليكًا شائعًا، فلا تجب فيه الزكاة إلا إذا بقي لكل فرد نصاب عند نهاية الحول.
وإذا لم تُعلم عدد السنين التي وجبت فيها الزكاة على المال، فيجب والتحري في تحديدها وتحديد المال فيها وإخراج الزكاة لإبراء الذمة.
نصاب المال من العملات الورقية هو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، وقدر الزكاة ربع (2.5%).
تجب الزكاة على السلفة إذا بقيت عند صاحبها نصابًا وحال عليها الحول.
تجب زكاة المال الذي تودعه الأخت إذا كان نصابًا وحال عليه الحول، ولا يجوز إخراج الزكاة عنه إلا بإذنها.
تُعد قبل إخراج الزكاة جائزة، ولكن لا يُحسب المال المتصدق به من الزكاة إلا إذا نُويت الزكاة عند إخراجه. ويجوز إخراج الزكاة قبل حولان الحول بعد بلوغ المال النصاب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77611
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 77611
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي