العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في مال الرجل الذي يدخره أو يرسله لوالده، وكيف تحسب زكاته إن وجبت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب الزكاة في المال المدخر من الراتب بشرطين: بلوغ النصاب (85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة)، وحولان الحول الهجري على النصاب. فمن ملك هذا المال وبقي عنده حولًا قمريًّا، وجبت فيه الزكاة بمقدار 2.5%، سواء أبقاه مدخرًا أم أرسله لوالده ما دام في ملكه ولم ينقص عن النصاب. أما إذا أرسله لوالده هبة، أو نقص عن النصاب خلال الحول، فلا تجب فيه الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172013
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي