العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مال مُدّخر ومُرسَل للأهل في دفعات لمساعدتهم في الزواج وتكوين الذات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب على المال المدّخر للزواج أو غيره، سواء احتفظت به عندك أو أرسلته لأهلك، إذا بلغ وحال عليه ، ويجوز توكيل الأقارب في إخراج الزكاة. أما المال الذي أعطيته لأهلك وإخوتك قبل حولان الحول، فلا زكاة عليك فيه. ويُحسب الحول من تاريخ بلوغ المال النصاب، وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ومقدار الزكاة إخراجه هو 2.5% من المال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
120169
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي