هل تجب الزكاة على مبلغ مالي حال عليه الحول وقد اكتمل نصابه، مع العلم أن 75% منه مخصص لتجهيز الزواج في المستقبل؟
يجب إخراج زكاة المبلغ المدخر لنفقات الزواج إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، حتى لو أُعدّ لشؤون خاصة كالزواج أو شراء منزل. ومقدار الزكاة هو ربع العشر (2.5%)، ويجب إخراجها فورًا ولا يجوز تأخيرها للاستثمار. والزكاة -وإن نقصت المال ظاهرًا- فإنها تزكيه وتطهره وتنميه، وتطهر مُخرِجها من الذنوب، كما قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189571