هل تجب علي الزكاة، وكم مقدارها، وكيف أحسبها، علماً بأنني لم أزكِّ لمدة سنتين لاعتقادي بعدم وجوبها على من يجمع ماله للزواج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال المدخر للزواج تجب زكاته إذا حال عليه الحول ابتداء من اكتماله نصابًا، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161276
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 161276
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي