هل تجب الزكاة على مبلغ 20 ألف جنيه وبعض الذهب المدخرين للزواج، وهل يلزم إخراجها عن السنوات الماضية أم السنة الحالية فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال المدخر للزواج تجب فيه الزكاة، وإذا أخذت الأم منه المال على سبيل الاقتراض فلا ينقطع بذلك الحول، ووجوب الزكاة لا يسقط بالتقادم بل يجب إخراج الزكوات المتأخرة. أما الذهب المعد للزينة فلا زكاة فيه على المفتى به، وإن كان إخراج الزكاة أحوط، وإذا كان الذهب معدًا للادخار فيُضم إلى الأوراق النقدية لاعتبار بلوغ النصاب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147854
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147854
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي