هل تجب الزكاة في مالٍ مدّخر لزواج الابن يُصرف من أرباحه على الأم والابن، مع العلم أن الأب لا ينفق على الابن المحتاج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في المال المدّخر إذا بلغ نصاب 85 جرامًا من الذهب وحال عليه الحول، ومقدارها ربع العشر. ولا يجوز دفع الزكاة للابن لوجوب نفقته على الأم، فالزكاة بركة ونماء للمال وطهارة للنفس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33397
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 33397
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي