هل يجوز إخراج زكاة الذهب عن الزوج -الغارم أو الأسير- أو عن الأولاد؟ وهل تجب الزكاة عن الأعوام السابقة؟ وهل يجوز نية الصدقة في النفقة المعتادة على الأولاد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة على المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وتلزم التوبة وإخراج الزكاة عن السنوات السابقة إن لم يتم إخراجها. يجوز دفع الزكاة لسداد دين الزوج المدين العاجز عن السداد، بينما لا يجوز دفعها في نفقة الأولاد. الإنفاق على الأولاد فيه أجر كبير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184217
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 184217
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي