هل تجب الزكاة في مبلغ 100 ألف ريال سعودي مدخر من مال الأب، وهل يجوز إعطاؤها للابنتين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ونصاب الذهب 85 جرامًا، والفضة 595 جرامًا، وتُخرج الزكاة بنسبة 2.5% من المال.
يُحدد نصاب العملات الورقية بالنظر إلى قيمتها بالذهب أو الفضة.
المبلغ الذي يضعه الوالد في الحساب يعتبر راتبًا شهريًا وله طرق محددة لحساب زكاته.
لا يجوز دفع الزكاة للبنات إذا كانت نفقتهن واجبة على المزكي، وهو الظاهر في هذه الحالة لعدم وجود منفق لهما سواك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152605