هل تجب الزكاة على كل الأموال المدخرة، سواء كانت من مال الأب أو المال الخاص، أم على المال الخاص وحده، وماذا عن السنوات الماضية التي لم تدفع فيها الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما ادخره الأب لابنته ملك لها من حين الادخار إذا كان تمليكًا لا وصية، وتجب فيه إذا بلغ وحال عليه ، حتى لو لم يُخرج الأب الزكاة فعلى الابنة إخراجها عن السنوات الماضية، وتجتهد في تقدير المدة والمقدار إن تعذر عليها ذلك.
وإذا أخرت الزكاة بلا عذر أثمت، ووجب عليها إخراجها عن جميع السنوات المتأخرة، وتعمل بظنها في التقدير إن شكت.
وينطبق نفسه على ما ادخرته الابنة من راتبها. يمكن أداء الزكاة من غير المال المدخر، وإن لم يكفِ فيجب إخراجها من المال المدخر. أما إن كان ما ادخره الأب وصية أو مشروطًا بالبلوغ، فله حكم آخر يحتاج لتفصيل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160029
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160029
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي