هل تجب الزكاة على الأم في المال الذي أقرضته لابنها، وهل يجوز للابن إخراج هذه الزكاة عنها من ماله، وهل يستمر بإخراجها بعد سداد الدين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بلغ الدين نصاباً (قيمة 85 جرام ذهب خالص أو أكثر) وحال عليه الحول، وكان على شخص غني قادر على السداد، فتجب فيه الزكاة بمقدار ربع العشر كل سنة، ويجوز دفع الزكاة عن المدين بإذنه، سواء قبل أو بعد سداد الدين، ما لم يكن ذلك حيلة لزيادة ربوية على الدين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55161
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 55161
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي