العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة على مبلغ 16000 ريال الذي كان أمانة عند الابن واستخدمه لمدة عشر سنوات حتى وفاة الأب، وهل يأثم الأب أو الابن لعدم إخراج زكاته؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب على المدين المبادرة بالوفاء بالدين، وإن عجز نوى سداده عند اليسر. لا تجب الزكاة على صاحب الدين قبل قبضه، فإذا كان الدين على موسر زكّاه عند قبضه عن جميع السنوات الماضية، أما إذا كان على معسر أو مماطل فيزكّيه لسنة واحدة عند قبضه. ولا إثم على الدائن في تأخير إخراج زكاة الدين حتى يقبضه، وتنازل الورثة عن الدين جائز إن كانوا مكلفين، أما إن كان فيهم صغير فلا يسقط حقه من الميراث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي