هل تجب الزكاة على المال المدخر للزواج إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال المدّخر لأي غرض، كالزواج، تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وبلغ النصاب، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة، ومقدار الزكاة الواجب إخراجها هو اثنان ونصف بالمائة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182594
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182594
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي