هل تجب الزكاة في المال الموقوف للزواج إذا بلغ النصاب، وما حكم زكاة المال المودع والمسلف إذا كان جزء منه في اليد وأكثر من النصاب مسلف لأقارب لا يعرف موعد سداد الدين منهم؟
من ملك مالاً بلغ نصاب الذهب (85 جراماً) أو الفضة (595 جراماً) وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة، سواء أعده للزواج أو البناء، ويخرج ربع العشر عن كل المال (الأصل والزيادة الناتجة عنه). أما الزيادة غير الناتجة عن الأصل، فتزكى عند حولان حولها، أو تزكى مع أصل المال تيسيراً. المال المقرض للناس تجب زكاته إذا كان المقترض قادراً على السداد، فيزكى مع المال الموجود. أما إذا كان المقترض عاجزاً أو مماطلاً، فيزكى الموجود عند الحول، ويزكى المقرض عند قبضه لسنة واحدة، أو عن جميع السنين التي لم يزك فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147823