هل تجب الزكاة في المال الذي يعطيه الزوج لزوجته كهدية أو مصروف، وفي الراتب الشهري إذا بلغ النصاب، وهل يجوز تحديد موعد للزكاة إذا لم يُعلم متى بلغ المال النصاب؟
المال الموهوب للزوجة والراتب المملوك لها يجب عليها تزكيته إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول الهجري، ويجوز للمزكي أن يجعل وقتاً واحداً لإخراج زكاة جميع ماله المتجدد، وله تقديم الزكاة ولا يجوز له تأخيرها، ومن جهل وقت بلوغ النصاب فعليه التحري والعمل بغلبة ظنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113107