هل تجب الزكاة على مال الزوجة البالغ النصاب وقد حال عليه الحول، والمودع لدى أهلها، علماً بأن الزوج مدين وادخر المال لسداد دينه، ولا يسدد من دخله الشهري؟
زكاة المال واجبة على مالكه لا على غيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم".
وعليه؛ فلا يجب عليك إخراج زكاة مال زوجتك، وإنما يجب عليها إخراجها.
فإن كان المال دَينًا مقرونًا به السداد، فعليها تزكيته كل سنة. وإن كانوا معسرين، أو جاحدين، وجب تزكيته عند قبضه لعام واحد، وإن مكث عندهم أعوامًا.
وإن كان المال وديعة عندهم، فالواجب تزكيته لكل عام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63269