متى تجب الزكاة على المال المتراكم للزوجة لدى زوجها، وهل يكفي إخراج الزكاة عنه عند سداد المبالغ لها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تزكي الزوجة المال الذي اقترضته كما يزكي الدائن دينه، وذلك على حالتين:
1. إذا كان المدين موسرًا باذلاً: تجب الزكاة على الدائن عن جميع السنين عند قبضه (أحمد)، أو تجب فورًا مع ماله على رأس كل حول (الشافعي) لأنه كالوديعة. 2. إذا كان المدين معسرًا أو مماطلاً أو جاحدًا: بعض العلماء يرون أنه لا زكاة على الدائن، وإن قبضه استقبل به حولاً جديدًا. بعضهم يرى وجوب الزكاة عن السنين الماضية عند القبض. آخرون يرون وجوب الزكاة عن سنة واحدة فقط بعد القبض.
أما إذا كنت موسرًا باذلاً، فعلى زوجتك زكاة أموالها عن السنوات الماضية كلها، وإخراجك الزكاة عنها يصح بتوكيل منها، لأن زكاة البالغ تتطلب نيته أو توكيلاً منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139349
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 139349
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي