العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب عليّ زكاة المال الذي أقرضته لزوجي وهو لا يستطيع سداده الآن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المال الذي استدانه زوجك نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى لديك، فلا تجب عليك زكاته قبل قبضه ما دام معسرًا. وإنما تجب عليك زكاته عند استلامه، فتخرجين فور استلامك له زكاة سنة واحدة، وقيل تخرجين زكاة السنين الماضية كلها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
143546
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي