هل تجب الزكاة على المال المدخر لتكاليف الزواج بمجرد بلوغه النصاب، أم عند حولان الحول عليه، وما حكم زكاة المال الذي دُفع كتسبيق لتجهيزات الزواج؟
ما قامت به الأخت السائلة من إخراج الزكاة عن المهر صواب، لأنها ملكته من يوم العقد، وقد تم حول على ملكها له، فالصداق تملكه المرأة بالعقد، وتجب زكاته بعد قبضه إذا حال عليه الحول، حتى لو كان قبل الدخول.
أما ما تم توفيره من المال، فإذا كان غير ناتج عن ربح المهر، فلكل مال مستفاد حوله الخاص به، ويجوز تعجيل زكاته مع زكاة المهر، أما إذا كان ربحاً للمهر فحوله حول أصله.
والمبالغ المدفوعة لشراء التجهيزات قبل حولان الحول لا تزكى، فالعروض التي تم شراؤها للتجهيزات لا تزكى أيضاً لأنها عروض قنية، أما ما تبقى من المال بعد تسديد الأقساط، فيزكى إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع مراعاة خصم الدين من المال المزكى إذا لم يكن عند المالك مال آخر يقابل الدين. وإذا لم يتم شراء التجهيزات بعد، فإن المبلغ المرصود لها لا يعتبر ديناً ويزكى المال كاملاً إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73241