هل يجب عليّ زكاة إذا نفد النصاب المخصص للزواج قبل مرور سنة هجرية عليه؟ وهل يُعتبر المال الذي أخرجته بنية الزكاة دون انطباق شروطها، مالًا لتطهير الفوائد الربوية التي أخذتها جهلاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الشرعي للذهب 85 جرامًا من الذهب الخالص، وللفضة 595 جرامًا، فإذا بلغ المال هذا المقدار وجبت ، والمال الذي أُخرج صدقة قبل بلوغ النصاب يؤجر عليه المتصدق. إذا نقص المال عن النصاب قبل مرور ، فلا زكاة فيه، ويُحسب الحول من وقت بلوغ المال النصاب. أما المال المودع في هيئات ربوية، فيجب التخلص من الفوائد الربوية بوضعها في مصالح المسلمين أو التصدق بها على الفقراء والمساكين، ولا تُحتسب من الزكاة، وينبغي نصح الجد بتحريم التعامل مع الهيئات الربوية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95182
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95182
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي