هل تجب الزكاة على مبلغ محتجز في البلد الأصلي، وهو أقل من مبلغ الدين، مع العلم أن السائل يتجهز للزواج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب عليك إحصاء نقودك وعروض تجارتك، بما في ذلك المبلغ المعد للزواج، وطرح الدين. فإن كان ما فضل بالغًا نصابًا وحال عليه الحول، فأخرج الزكاة منه، وهي اثنان ونصف في المائة، علمًا بأن نصاب المال النقدي هو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53375
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 53375
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي