هل تجب الزكاة على مال مُشغَّل، أغلبه من بيع ذهب زُكِّيَ سابقًا، مع وجود دَين بنكي لشراء شقة، وهل تجب على صندوق التوفير للموظف الذي يُقتَرَض منه ولا يُستحَق كاملًا إلا بعد انتهاء الخدمة، وما كيفية إخراج الزكاة ولمن تُوزَّع إن وجبت؟
تجب الزكاة على المال إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، سواء كان ملكًا للزوج أو الزوجة، ويُضم إليه ما يملكه صاحبه من نقود أو عروض تجارة. لا يجزئ إخراج الزكاة مرة واحدة، بل يجب عند حولان كل حول ما لم ينقص المال عن النصاب.
الخلاف في خصم الدين من المال الزكوي قائم، والأحوط عدم خصمه. تُخرج الزكاة بحساب ربع العشر (2.5%) من المال الواجب زكاته. ربح المضاربة يزكى مع أصل المال، وزكاة مال صندوق التوفير أو مكافأة نهاية الخدمة تُراجع في الفتاوى الخاصة بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116495