العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الزكاة لعائلة تمتلك نساؤها ذهباً، مع العلم أنهم ليسوا فقراء جداً ولكنهم بحاجة للمال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُدفع سهم الزكاة لمن لا يجد كفايته من حاجاته الأساسية، ولا يعطى منها الغني بمال أو قدرة على الكسب بحيث يجد كفايته، وكون الذهب مملوكًا للزوجة لا يمنع من دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان فقيرًا، وكذلك إذا كان الذهب حُليًّا لامرأة فقيرة تحتاجه لزينتها ولم تجد كفايتها، جاز دفع الزكاة إليها.

والقول الراجح أن الغنى المانع من الأخذ من الزكاة هو ما تحصل به الكفاية، فمن لم يجد كفايته جاز له الأخذ من الزكاة وإن ملك نصابًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي