- هل يجوز إخراج الزكاة للأخ والأخت المحتاجين؟ - ما حكم المال المكتسب من فوائد البنك، وهل يجوز إعطاؤه للفقراء؟ - هل يعتبر عدم إبلاغ الأب ببعض المال الخاص حراماً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز دفع الزكاة للإخوة إذا كانوا من مصارف الزكاة، والمفتى به عندنا جواز دفع الزكاة لمن كنت وارثًا له في حال وجوب نفقته عليك. ويجب إخراج الزكاة حال حولان الحول الهجري على المال البالغ نصابًا، ولا يجوز تأخيرها بعد ذلك. أما الفوائد الربوية فيجب التوبة منها والتخلص منها بالصدقة على الفقراء والمساكين أو صرفها في مصالح المسلمين، وإخراج المال من البنك الربوي. ولا يلزم إخبار الأب بما يكسبه الابن من مال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128500
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128500
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي