هل يجوز إعطاء الزكاة للأم والإخوة والأقارب المعوزين، وهل يمكن صرف أموال الأضاحي في غير الأضاحي، وهل يجوز خلط أموال الزكاة بالمال الخاص مع الاحتفاظ بكشف حساب، وهل يجب إبلاغ المستفيدين بأنها زكاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز إعطاء للأقارب، ويكره تخصيصهم بجميعها. الأموال المدفوعة للأضاحي لا يجوز استخدامها في غير ذلك، ولا يجوز استقراضها. إذا لم يوجد مستحق للزكاة، فيجب ردها لأصحابها أو الاحتفاظ بها مع توثيق أنها زكاة. إيداع المال في بنك ربوي لا يجوز إلا القصوى. لا يلزم إخبار المحتاجين بأن ما يعطى لهم هو زكاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65066
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 65066
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي