- هل يجوز إخراج الزكاة للأخ والأخت المحتاجين؟ - ما حكم المال المكتسب من فوائد البنك، وهل يجوز إعطاؤه للفقراء؟ - هل يعتبر عدم إبلاغ الأب ببعض المال الخاص حراماً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز دفع للإخوة إذا كانوا من مصارف الزكاة، به عندنا جواز دفع الزكاة لمن كنت وارثًا له في حال وجوب نفقته عليك. ويجب إخراج الزكاة حال حولان الهجري على المال البالغ نصابًا، ولا يجوز تأخيرها بعد ذلك. أما الفوائد الربوية فيجب منها والتخلص منها على الفقراء والمساكين أو صرفها في مصالح المسلمين، وإخراج المال من البنك الربوي. ولا يلزم إخبار الأب بما يكسبه الابن من مال.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128500
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128500
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي