ما حكم الأموال التي أخذها الإخوة دون السائل وهل يحق المطالبة بها، وهل إخراج الزكاة عن المتوفى يسقط عنه ركن الزكاة، وما الحكم لو أخرج الأولاد الزكاة عن السنوات الماضية، وهل يجوز إعطاء الأولاد المتزوجين غير المعالين من مال الزكاة، وهل يجوز أن يأخذ الأولاد غير المعالين من أموال الفوائد لسداد ديونهم؟
فيما يتعلق بوالدك:
1. وضع أمواله في البنوك الربوية وأخذ الفوائد محرم ومن كبائر الذنوب.
2. إعطاؤه أولاده أموال الفوائد:
إن كانت نفقتهم واجبة عليه: محرم، لأنه انتفاع بالفوائد المحرمة.
إن لم تكن نفقتهم واجبة عليه: لا حرج عليه في إعطائهم إياها للتخلص منها لفقرهم، وليس لك حق في المطالبة بنصيبك منها.
3. عدم إخراجه من كبائر الذنوب، ويجب على الورثة إخراجها عنه قبل قسمة ، وإذا اقتسموا فعلى كل وارث إخراج الزكاة من نصيبه.
4. معاملة الأب الذي يفضل بعض أولاده على بعض في العطية محرمة على . ويجب على الولد بر أبيه إليه.
5. يجوز إعطاء الأولاد من الزكاة إذا لم تجب نفقتهم على الأب، وكذلك إعطاء الأولاد الفقراء لسداد ديونهم من مال الفوائد للتخلص منها لا بأس به مع .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71479
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71479
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي