هل يستحق الأخوان والأخت الزكاة، وهل يجوز إعطاؤهم منها، أم تُخرج لمن يستحق؟
التي تركتها الأم هي يجب تقسيمه شرعًا على جميع ورثتها حسب أنصبتهم الشرعية، وليس لأحد منع قسمتها. لا يجوز إلزام أحد من الورثة بطريقة معينة للتقسيم ذكرتها الوالدة، فقد تولى الله بنفسه قسم الميراث وبيان الأنصبة في كتابه، وقال تعالى: "تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ". وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث".
أما أخذ الإخوة من ، فإن كانوا أغنياء بما يملكونه من الميراث، فلا يجوز لهم الأخذ من الزكاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187336
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187336
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي