هل يجوز إعطاء الزكاة للإخوة أو الأخوات المحتاجين الذين يعولهم الأب؟
لا مانع من دفع الزكاة للأخوة والأخوات إذا كانوا يستحقونها بصفة من مصارف الزكاة المذكورة في آية التوبة: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ". وهذا أولى لكونها صدقة وصلة. أما إن كانوا صغاراً لا يحتاجون وتحت رعاية أبيهم الموسر، فهم ليسوا من أهل الزكاة. ولا يجوز دفع الزكاة للوالدين لأن نفقتهما واجبة على ابنهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52306