هل يجوز دفع الزكاة للأخوة وأم الزوجة وأختها المحتاجة، وهل يمكن تقسيط مبلغ الزكاة على دفعات شهرية؟
يجوز دفع الزكاة للإخوة والأخوات الفقراء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة"، أما أم الزوجة الغنية بابنتها فلا تستحق الزكاة. الأصل أن تُدفع الزكاة دفعة واحدة عند حولان الحول، ويجوز دفعها أقساطًا لمن لا يحسن التدبير كالصغير والمجنون والمبذر، بشرط أن يدفعها المزكي لولي الفقير ليتولى تقسيطها، أو يتولى المزكي ذلك بنفسه إن كان هو الولي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32944