العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج العامل الذي لا يكفيه دخله، وللعم الفقير، وهل تدفع المرأة زكاة مالها لأخيها أو عمتها أو أختها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في دفع للأخ والأخت والعم والعمة وسائر الأقارب الفقراء، وهي صدقة وصلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة). ويستثنى من ذلك الوالدان والأولاد، فلا تدفع إليهم الزكاة، ويلزمه الإنفاق عليهم إذا استطاع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14792
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي