هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج العامل الذي لا يكفيه دخله، وللعم الفقير، وهل تدفع المرأة زكاة مالها لأخيها أو عمتها أو أختها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في دفع للأخ والأخت والعم والعمة وسائر الأقارب الفقراء، وهي صدقة وصلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة). ويستثنى من ذلك الوالدان والأولاد، فلا تدفع إليهم الزكاة، ويلزمه الإنفاق عليهم إذا استطاع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14792
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14792
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي