هل يجوز إعطاء الزكاة للأخوات اللواتي لا دخل لهن، مع وجود راتب الضمان الذي تستلمه الوالدة ويصرف على إعاشتهن والمصروف اليومي للبيت فقط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز دفع للأقارب المحتاجين، باستثناء الأصول والفروع الذين تجب نفقتهم على المزكي. على الإخوة والأخوات وغيرهم من الأقارب المحتاجين صدقة وصلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: "أرى أن تجعلها في الأقربين". يجوز دفع الزكاة للأخوات المحتاجات، ولا يجوز دفعها للوالدة المحتاجة إذا كانت والدة المزكي، أو والدة أبيه إذا كان حياً وتلزم نفقته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45626
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 45626
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي