العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج العامل الذي لا يكفيه دخله، وللعم الفقير، وهل تدفع المرأة زكاة مالها لأخيها أو عمتها أو أختها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في دفع للأخ والأخت والعم والعمة وسائر الأقارب الفقراء، وهي صدقة وصلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة). ويستثنى من ذلك الوالدان والأولاد، فلا تدفع إليهم الزكاة، ويلزمه الإنفاق عليهم إذا استطاع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14792
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي