العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الإخوة المحتاجين من الزكاة والنذور، وهل على المتكفلة بتعليم أخيها أجر، وهل هي آثمة بإخفاء ذلك عن زوجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يكن إخوتك وأخواتك لديهم ما يسد حاجتهم من والمسكن، فيجوز لك إعطاؤهم من زكاة مالك ونذورك؛ فهم أولى ، لقوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ...". أما الوالد، فلا يجوز لك إعطاؤه من إذا كانت نفقته تلزمك، إلا إذا كنت عاجزة عن نفقته. للمرأة الرشيدة حرية التصرف في مالها في الأمور المباحة دون إذن زوجها، ولا يجب عليها إخباره بذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119849
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي