العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الزكاة للأخوات الفقيرات دون علم الزوج، مع علم الزوجة بأن الأب بخيل ولا يكفيهن، وهل للأم أن تأخذ من الزكاة أيضاً لتوفير مسكن لها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الأخوات داخلات ضمن مصارف الزكاة الثمانية، فيجوز إعطاؤهن منها. إذا كان الأب يمنع عنهن حاجاتهن الأساسية، فيجب نصحه، وإذا لم ينتصح وأمكنهن أخذ حقهن دون علمه فليفعلن ولا يأخذن من الزكاة، وإن لم يمكنهن أخذ حقهن جاز إعطاؤهن من الزكاة. لا تُعطى الزكاة لطلبة العلوم الدنيوية إلا إذا انطبق عليهم وصف آخر من مصارف الزكاة، ولا يجوز دفع الزكاة في تجهيز الأخت للزواج إلا إذا كان زواجها متوقفاً على التجهيز واقتصر على الحاجات الضرورية. تُعطى الأخوات المستحقات للزكاة بقدر حاجتهن، ولا يلزم إعلام الزوج إذا فوّض الزوجة بالتصرف ما لم يعلم بكراهيته لذلك. ويُنصح بالتحري ودفع الزكاة للمستحقين حقيقةً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96491
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي