العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي أخذ جزء من زكاة المال، التي وكلت بتوزيعها على الفقراء، بصفتي عاملاً عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العاملون على هم من يكلهم ولي الأمر المسلم لجمع الزكاة وحفظها وتوزيعها، وليس منهم وكيل صاحب المال في إخراجها. حيث يسقط نصيب العامل إذا كان المالك أو وكيله هو من يفرق الزكاة، ويكون الوكيل نائباً عن صاحب المال وليس عاملاً عليها، ولا يستحق منها لأنه وكيل خاص. وإذا وُكل شخص لتوزيع الزكاة، فإن أجرته تدفع من مال الموكل لا من مال الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14631
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي