هل يجوز لجامع الزكاة والموزع لها أخذ نصيب منها كعامل عليها، وكم يأخذ؟ وهل يجوز له الأخذ منها إذا كان محتاجًا ومستحقًا لها، وكم يأخذ حينئذ؟ وهل يجوز له الجمع بين صفتين في الأخذ، كأن يكون غارمًا وعاملًا عليها، أم يكتفي بجهة واحدة، وكم يكون نصيبه إذا بلغ المبلغ عشرة آلاف؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للعامل على الموظف من قبل الحاكم الأخذ منها بصفته عاملًا، وبصفته فقيرًا أو غارمًا إن كان كذلك، لأن كل سبب يثبت حكمه بانفراده. أما إذا لم يكن موظفًا فليس له الأخذ منها كعامل، بل كفقير أو غارم فقط، وبقدر حاجته، شريطة أن تكون الزكاة لعموم الفقراء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77736
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 77736
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي