هل يجوز لإمام المسجد المكلف بجمع الزكاة وتوزيعها، أخذ نصيب العاملين عليها، علمًا أن راتبه الشهري هو مقابل وظيفته كإمام وليس مقابل عمله في الزكاة؟
يجوز للإمام الموكول من ولي الأمر في جباية الزكاة أخذ ما يُعطيه ولي الأمر نظير عمله، فهو من العاملين على الصدقة. لكن لا يجوز له أخذ شيء منها دون إذن ولي الأمر؛ لأن ذلك خيانة للأمانة.
أما إذا كان الإمام متطوعًا وليس موكولًا من ولي الأمر، فلا يجوز له الأخذ من الزكاة، لأنه وكيل عن صاحب المال في توزيعها وليس من العاملين عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106386