العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للإمام أن يتقاضى راتبًا من وزارة الأوقاف مقابل إمامته لمسجد بناه على نفقته الخاصة، ولا يصلي فيه إلا في العطل والمناسبات، مع العلم أنه يتكفل بمصاريف المسجد من كهرباء ونظافة، وماذا يفعل في الأموال التي استلمها سابقًا إذا كان الراتب لا يجوز؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذا المال مكافأة على عملك كإمام في المسجد، وبما أنك لم تقم بالعمل المستحق، فلا يجوز لك ولولدك أخذه، ويعد ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، فأموال المسلمين محترمة. ويجب عليكما رد ما أخذتما من هذا المال إلى الجهة المسؤولة عنه. ولا يجوز لك خصم فواتير الماء والكهرباء منه؛ لأنك دفعتها على سبيل التبرع، ولا يجوز لك الرجوع في هبتك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي