العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لجامع الزكاة المتطوع أن يأخذ نصيبًا منها، أم أن ذلك مشروط بكونه معينًا من قِبل الحاكم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للسائل الأخذ من الزكاة بصفته عاملًا عليها؛ لأنه لم يُعيّن من قبل الحاكم، ويُعتبر وكيلًا عن المزكين في توزيعها. لكن يجوز له الأخذ منها إذا كان من المستحقين للزكاة كالفقراء والمساكين، بشرط ألا يكون المزكي قد خصصها لفقراء أو مساكين آخرين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
73464
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي