هل يجوز لجامع الزكاة المتطوع أن يأخذ نصيبًا منها، أم أن ذلك مشروط بكونه معينًا من قِبل الحاكم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للسائل الأخذ من الزكاة بصفته عاملًا عليها؛ لأنه لم يُعيّن من قبل الحاكم، ويُعتبر وكيلًا عن المزكين في توزيعها. لكن يجوز له الأخذ منها إذا كان من المستحقين للزكاة كالفقراء والمساكين، بشرط ألا يكون المزكي قد خصصها لفقراء أو مساكين آخرين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73464
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 73464
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي